عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 11-24-2022, 11:28 AM
الغالي متواجد حالياً
اوسمتي
138 
 
 عضويتي » 9
 جيت فيذا » Jul 2020
 آخر حضور » اليوم (02:11 AM)
مواضيعي » 7064
آبدآعاتي » 138,817 [ + ]
تقييمآتي » 1300
الاعجابات المتلقاة » 1391
الشكر المتلقاة » 1
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Qatar
جنسي  »  Male
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 48 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مطلق ♔
 التقييم » الغالي has much to be proud ofالغالي has much to be proud ofالغالي has much to be proud ofالغالي has much to be proud ofالغالي has much to be proud ofالغالي has much to be proud ofالغالي has much to be proud ofالغالي has much to be proud ofالغالي has much to be proud ofالغالي has much to be proud of
 
افتراضي شعيرة الاستنشاق في الإسلام وحكم صلاة تاركه



قال صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ فليستنثر))؛ [البخاري: 161].



وقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثر))؛ [مسلم: 237].



وقال نافع: "كان عمر بن الخطاب يمضمض، ويستنثر لكل صلاة"؛ [مصنف عبدالرزاق: 169].



وقال مجاهد: "الاستنشاق شطر الوضوء"؛ [ابن أبي شيبة: 281].



قال الشافعي: "أحب إليَّ أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه: أن يتمضمض ويستنشق ثلاثًا؛ يأخذ بكفه غرفةً لفِيهِ وأنفه، ويدخل الماء أنفه، ويستبلغ بقدر ما يرى أنه يأخذ بخياشيمه"؛ ا.ه؛ [الأم 1/ 39].



وقال أحمد بن حنبل: "الاستنشاق أوكد من المضمضة"؛ [الترمذي في جامعه 1/ 82]، والسبب في ذلك - والله أعلم - أن الأمر بالاستنشاق جاء نصًّا كما في الحديث السابق، بخلاف المضمضة فأصح ما فيها مداومة فعله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه ليس للأنف غطاء يستره كالفم؛ [ينظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 23، وسنن الفطرة بين المحدثين والفقهاء، مجلة الجامعة الإسلامية ع: 44، ج: 17، ص: 314].



اشتمال الاستنشاق على معنى الاستنثار في تعبير الفقهاء:

"أما الاستنثار فهو دفع الماء من الأنف، والاستنشاق أخذه بريح الأنف، وهما كلمتان مرويتان في الآثار المرفوعة وغيرها، متداخلتان في المعنى، وأهل العلم يعبرون بالواحدة عن الأخرى"؛ [الاستذكار 1/ 122].



صفة الاستنشاق وكيف تتحقق المبالغة فيه؟

"ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه، ثم يستنثر بيسراه؛ لما روي عن عثمان أنه ((توضأ، فدعا بماء فغسل يديه ثلاثًا، ثم غرف بيمينه، ثم رفعها إلى فيه، فمضمض واستنشق بكف واحدة، واستنثر بيسراه، وفعل ذلك ثلاثًا - ثم ذكر سائر الوضوء - ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لنا كما توضأت لكم؛ فمن كان سائلًا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وضوؤه))؛ [رواه سعيد بن منصور، والحديث في الصحيح، (المغني 1/ 89)].



وبوب البخاري في صحيحه: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، وأسند فيه حديث عبدالله بن زيد (191): ((أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، ثم غسل - أو مضمض واستنشق - من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثًا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه، ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم)).



وقال النووي: "يبلغ ماء المضمضة أقصى الحنك، ووجهي الأسنان، وتمر الأصبع عليها، ويصعد ماء الاستنشاق بنفسه إلى الخيشوم مع إدخال الإصبع اليسرى، وإزالة ما هناك من أذى"؛ [روضة الطالبين 1/ 59].



وقال: "أما الاستنشاق، فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، ويستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق، إلا أن يكون صائمًا فيكره ذلك لحديث لقيط... يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل واحدة – يعني: من كل غرفة – ثم يستنشق منها – أي: من الغرفة نفسها"؛ ا.ه؛ [شرح مسلم 3/ 105، 106].



وقال ابن القيم: "وكان صلى الله عليه وسلم يصل بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه... وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى"؛ [زاد المعاد 1/ 185].



من المواطن التي يتأكد فيها الاستنثار:

إذا استيقظ من النوم؛ فقد روى البخاري (3295) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثًا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه)).



وفي هذا الحديث النبوي كشف لوجه من الحكمة في هذه الشعيرة الإسلامية، وقد عبَّر عبدالرحمن بن يزيد النخعي الكوفي عن ذلك بقوله: "إن للشيطان قارورة فيها نفوخ، فإذا قاموا في الصلاة أنشقوها - يعني: كما ورد في رواية أخرى: أن الشيطان يشمهم من هذه القارورة فيتثاوبون في الصلاة - فأُمروا عند ذلك بالاستنثار"، وروى قتادة عن بعض شيوخه: "عليكم بالاستنشاق؛ فإن الشيطان يدخل مدخل الدم"؛ [مصنف عبدالرزاق 3320، وابن أبي شيبة 276 و7991، والأثرم 29].



وما يُزال من الأذى بالاستنشاق فالاستنثار بعد النوم، أشار ابن تيمية إلى أنه من الخبائث الروحانية، وذكره ابن القيم في الفضلات المستقذرة التي يألفها الشيطان ويجاورها من بني آدم؛ [مجموع الفتاوى 21/ 12، وتحفة المودود ص: 161].



ويُذكَر في الطب الحديث: "إن استنشاق الماء أثناء الوضوء بانتظام يكافح الإنفلونزا والميكروبات والبكتيريا، ويزيل الكائنات الدقيقة التي تعلق في جوف الأنف وتستقر فيه"؛ [مقال د. عمر نجم الدين، بعنوان: الطهارة وأثرها في الأمراض المعدية، الكورونا نموذجًا، على الشبكة].



وحدثني أبي عمن عالج الجيوب الأنفية بالاستنشاق ثلاثًا مع كل وضوء.



والظاهر أن هذه الشعيرة مما كان مفروضًا على مَن قبلنا من الأمم؛ حيث عد ابن عباس الاستنشاق في الكلمات التي ابتلى الله سبحانه بها إبراهيم عليه السلام في قوله: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ [البقرة: 124].



• روى الترمذي (788) عن لقيط بن صبرة، قال: ((قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسْبِغِ الوضوء، وخلِّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا))؛ [قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح].



ونص فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على مشروعية المبالغة في الاستنشاق إلا في الصوم، وقال المرداوي من الحنابلة: الصحيح من المذهب، أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة،... وعنه: تجب المبالغة؛ [حاشية ابن عابدين 1/ 134، ومواهب الجليل 1/ 246، ومغني المحتاج 1/ 188، والإنصاف 1/ 132].



الدعاء في الاستنشاق:

نُقِلَ عن بعض السلف الدعاء عند الاستنشاق: ((اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك))؛ [الأذكار للنووي ص: 75، والمجموع 1/ 465]؛ قال ابن الصلاح في كلامه على المهذب: الدعاء على أعضاء الوضوء لم يصح فيه حديث؛ [البدر المنير لابن الملقن، 2/ 270].



حكم من صلى ونسي الاستنشاق والاستنثار قبل الصلاة:

رُوي عن ابن عباس أنه سُئل عن الجُنُب يغتسل، فينسى المضمضة والاستنشاق حتى يصلي، قال: يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة؛ [ابن أبي شيبة 2058، والدارقطني 414].



وأفتى بإعادة الصلاة لمن ترك الاستنشاق في الطهارة: النخعي وحماد وقتادة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وعبدالله بن المبارك والمغيرة بن مقسم الضبي (أبو هشام الكوفي) وأبو عبيد وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، من غير تقييد بنوع الطهارة؛ وضوءًا من حدث أو غسلًا لجنابة.



وبه أفتى عطاء والزهري وإسحاق بن راهويه إذا كان ترك الاستنشاق في الوضوء، وأفتى به الشعبي والثوري وبعض أهل الكوفة من أصحاب الرأي والحسن البصري في رواية لمن لم يستنشق في الغسل من الجنابة.



ورُوي عن الحسن البصري الترخيص لمن نسِيَ الاستنشاق ولم يتذكر إلا في الصلاة، فقال: إن كان دخل في الصلاة فليمضِ، وإن لم يكن دخل في الصلاة فليمضمض ويستنشق، ورُوي الترخيص أيضًا عن الحكم والنخعي وحماد وقتادة ومالك والليث بن سعد والأوزاعي لمن دخل في الصلاة ولم يستنشق في الوضوء أنه لا يعيد الصلاة، ثم انتشر هذا القول حتى حكى الشافعي أنه لا يعلم مخالفًا لذلك، ولو تركهما – أي: المضمضة والاستنشاق – عامدًا؛ فصار هذا القول عند الشافعي أصلًا في الباب لا رخصةً مستثناة فيمن نسي الاستنشاق للصلاة ولم يذكر حتى صلى.



ويعارض هذا: الإجماع العملي الذي حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الطهور، قال: "الذي عليه المسلمون أن الاستنشاق والمضمضة من سنة الوضوء التي لا يجوز تركها، على أن الاستنشاق أعظمها، وأوكد وجوبًا لشائع الآثار فيها، وتغليظها إياه".



وقوله: من سنة الوضوء؛ يعني: من سننه وطريقته الشرعية، وليس المقصود بالسنة ما جرى عليه اصطلاح الأصوليين مما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، بدليل قوله: لا يجوز تركها.



ولذا؛ تعقب ابن المنذر الشافعي، فقال: "لو علم في ذلك اختلافًا لرجع إلى أصوله".



هذا مع أن البيهقي في السنن الكبير نقل عن الشافعي ما يشعر باطلاعه على خلاف من قبله، بما يستوجب إعادة النظر فيما نسخ في كتاب الأم على لسان الشافعي للتحقق مما نسب إليه، فمثل هذه المسألة لا يخفى الخلاف فيها عادة على إمام كالشافعي، ولا سيما أن فيمن خالفه معاصرين له كأبي عبيد وأحمد، رحمهم الله جميعًا، والله أعلم.



وملخص ما نقل البيهقي عن الشافعي: أنه أعلَّ أثر ابن عباس برواة مجاهيل وضعفاء.



على أن أهل الكوفة تلقَّوا أثر ابن عباس بالقبول، وهو عمدة الحنفية في مسألة الاستنشاق في الطهارة الكبرى، وفيمن قال به فقهاء من المدرسة المكية؛ المدرسة التي نشأت على فقه ابن عباس.



هذا مع اتفاقهم جميعًا على مشروعية الاستنشاق والاستنثار للصلاة، ومن لم يعده من أفعال الوضوء لم يشترط فيه الموالاة مع أعضاء الوضوء[1].



وسُئل ابن باز في برنامج نور على الدرب:

المذيع: تسأل هذه المستمعة، وتقول: إذا توضأت وضوءًا كاملًا، إلا أنني لم أستنشق، فهل يبطل وضوئي وصلاتي؟

فأجاب الشيخ: نعم، الاستنشاق والمضمضة لا بد منهما في غسل الوجه، من جملة غسل الوجه؛ فلا يصلح غسل الوجه إلا بالمضمضة والاستنشاق ولو مرة واحدة، والأفضل ثلاث مرات، فالذي لم يستنشق ولم يتمضمض، وضوؤه غير صحيح، يعيده من أوله؛ [فتاوى نور على الدرب 5/ 195].



والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.


[1] ينظر: الآثار لأبي يوسف ص: 14، والأصل لمحمد بن الحسن 1/ 32، 33، والموطأ 2/ 27، والأم 1/ 39، والطهور لأبي عبيد ص: 212، 213، ومصنف ابن أبي شيبة 1/ 179، وسنن الأثرم ص: 235 - 237، وجامع الترمذي 1/ 40، وتفسير الطبري 8/ 179 و10/ 42، والأوسط لابن المنذر 2/ 21 - 23، والسنن الكبير للبيهقي 1/ 277، والمحلى 1/ 295، والمدونة 1/ 123، وفتح الباري لابن رجب 1/ 272، وفتح الباري لابن حجر 1/ 262، وكشف اللثام 1/ 109، ورسالة لطيفة بعنوان: تحقيق قول إمامنا أبي عبدالله أحمد بن حنبل في حكم المضمضة والاستنشاق في الطهارتين لمحمد المتيهي.



 توقيع : الغالي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس