ظ†ظ†طھط¸ط± طھط³ط¬ظٹظ„ظƒ ظ‡ظ€ظ†ظ€ط§


الإهداءات


 
العودة   منتديات ليالي قصيميه > .:: l الاقسام الاسلامية l .:: > ♫. ليالي الدين الاسلامي ♫.
 

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 05-13-2023, 01:01 AM
شوق قصيميه غير متواجد حالياً
اوسمتي
160 
 
 عضويتي » 214
 جيت فيذا » Oct 2021
 آخر حضور » 03-30-2024 (08:55 AM)
مواضيعي » 6670
آبدآعاتي » 160,455 [ + ]
تقييمآتي » 400
الاعجابات المتلقاة » 911
الشكر المتلقاة » 1
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Male
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » شوق قصيميه is just really niceشوق قصيميه is just really niceشوق قصيميه is just really niceشوق قصيميه is just really niceشوق قصيميه is just really nice
 
1 الحرابة.. تعريفها.. شروطها.. عقوبتها..




الحرابة.. تعريفها.. شروطها.. عقوبتها..



تعريف الحرابة

الحرابة وتسمى أيضاً قطع الطريق؛ هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام؛ لإحداث الفوضى، وسفك الدماء، وسلب الأموال، وهتك الأعراض، وإهلاك الحرث والنسل(1)، متحدّية بذلك الدين، والأخلاق، والنظام، والقانون.
ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين، أو الذميين، أو المعاهدين، أو الحربيين، ما دام ذلك في دار الإسلام، وما دام عدوانها على كلِّ محْقونِ الدم، قبل الحرابة من المسلمين والذميين.
وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات، فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الأفراد، فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش، ومزيد قوة وقدرة، يغلب بها الجماعة على النفس، والمال، والعرض، فهو محارب وقاطع طريق.
ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المختلفة، كعصابة القتل، وعصابة خطف الأطفال، وعصابة اللصوص للسطو على البيوت، والبنوك، وعصابة خطف البنات والعذاري للفجور بهن، وعصابة اغتيال الحكام؛ ابتغاء الفتنة، واضطراب الأمن، وعصابة إتلاف الزروع، وقتل المواشي والدواب.
وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب؛ لأن هذه الطائفة الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب، ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقق أمن الجماعة، وسلامتها بالحفاظ على حقوقها، من جانب آخر.

فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر محاربة، ومن ذلك أخذت كلمة الحرابة، وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة، فإنه يسمى أيضاً قطع طريق؛ لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق، فلا يمرُّون فيه؛ خشية أن تسفك دماؤهم، أو تسلب أموالهم، أو تُهتك أعراضهم، أو يتعرضون لما لا قدرة لهم على مواجهته، ويسميها بعض الفقهاء ب "السرقة الكبرى(2)".
...........................




(1) أي؛ قطع الشجر، وإتلاف الزرع، وقتل الدواب والأنعام. (2) سميت بهذه التسمية؛ لأن ضررها عام على المسلمين، بانقطاع الطريق، بخلاف السرقة العادية، فإنها تسمى بالسرقة الصغرى؛ لأن ضررها يخص المسروق منه وحده.
الحرابَةُ جريمةٌ كبرى


والحرابة - أو قطع الطريق - تعتبر من كُبريات الجرائم، ومن ثمَّ أطلق القرآن الكريم على المتورّطين في ارتكابها أقصى عبارة، فجعلهم محاربين للّه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وساعين في الأرض بالفساد، وغلّظ عقوبتهم تغليظاً لم يجعله لجريمة أخرى؛ يقول اللّه - سبحانه -: " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " [سـورة المائـدة: الآية 33]. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن أن من يرتكب هذه الجناية، ليس له شرف الانتساب إلى الإسلام، فيقول: "من حمل علينا السلاح، فليس منا(1)"(2). رواه البخاري، ومسلم، من حديث ابن عمر.
وإذا لم يكن له هذا الشرف، وهو حي، فليس له هذا الشرف بعد الوفاة؛ فإن الناس يموتون على ما عاشوا عليه، كما يبعثون على ما ماتوا عليه؛ روى أبو هريرة، رضي اللّه عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من خرج على الطاعة، وفارق الجماعة ومات، فميتته جاهلية(3)". أخرجه مسلم.

........................
(1) "من حمل علينا السلاح" أي؛ حمله لقتال المسلمين بغير حق،كنى بحمله عن المقاتلة؛ إذ القتل لازم لحمل السلاح. و"ليس منا " أي؛ ليس على طريقتنا وهدينا، فإن طريقته نصر المسلم، والقتال دونه، لا ترويعه، وإخافته، وقتاله.
(2) البخاري: كتاب الديات - باب قول اللّه - تعالى -: "ومن أحياها ,,,* (9/5)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح، فليس منا". برقم (161) (1/98).
وقوله: "من حمل علينا السلاح" أي؛ من حمل السلاح على المسلمين بغير حق، ولا تأويل، ولم يستحله، فهو عاصٍ، ولا يكفر بذلك، فإن استحله كفر.
(3) قوله: "خرج على الطاعة" أي؛ طاعة الحاكم الذي وقع الاجتماع عليه في قطر من الأقطار، وقوله: "فارق الجماعة". أي؛ التي اتفقت على طاعة إمام، وانتظم به شملهم، واجتمعت به كلمتهم، وحاطهم من عدوهم، وقوله:"ميتته جاهلية". أي؛ منسوبة إلى الجهل، وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة، لمن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام، والحديث أخرجه مسلم: كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة، ومفارقة الجماعة، برقم (53، 54) (3 / 1476، 1477)، والنسائي: كتاب تحريم الدم - باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عميـة، برقـم (44) (7 / 123)، وأحمد في "المسند" (2 / 296، 306)





شروط الحرابة

ولابد من توافر شروط معينة في المحاربين، حتى يستحقوا العقوبة المقررة لهذه الجريمة، وجملة هذه الشروط هي:
ـ التكليف.
2ـ وجود السلاح.
3ـ البعد عن العمران.
4ـ المجاهرة.
ولم يتفق الفقهاء على هذه الشروط، وإنما لهم فيها مناقشات، نجملها فيما يلي:
(1) شَرْطُ التّكليفِ: يشترط في المحاربين العقل والبلوغ؛ لأنهما شرطا التكليف الذي هو شرط في إقامة الحدود، فالصبي والمجنون لا يعتبر الواحد منهما محارباً، مهما اشترك في أعمال المحاربة؛ لعدم تكليف واحد منهما شرعاً، ولم يختلف في ذلك الفقهاء، ولكن اختلفوا، فيما إذا اشترك في الحرابة صبيان أو مجانين، فهل يسقط الحد عمن اشتركوا فيها، بسقوطه عن هؤلاء الصبيان أو المجانين ؟ قالت الأحناف: نعم، يسقط الحد؛ لأنه إذا سقط عن البعض، فإن هذا السقوط يسري إلى الكل، باعتبار أنهم جميعاً متضامنون في المسؤلية، وإذا سقط حد الحرابة، نظر في الأعمال التي ارتكبت على أنها جرائم عادية، يعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها.
فإن كانت الجريمة قتلاً، رجع الأمر إلى ولي الدم، فله أن يعفو، وله أن يقتص. وهكذا في بقية الجرائم.
ومقتضى المذهب المالكي، والمذهب الظاهري، وغيرهما، أنه إذا سقط حد الحرابة عن الصبيان والمجانين، فإنه لا يسقط عن غيرهم، ممن اشتركوا في الإثم والعدوان؛ لأن هذا الحد هو حق للّه - تعالى - وهذا الحق لا ينظر فيه إلى الأفراد.
ولا تشترط الذكورة ولا الحرية؛ لأنه ليس للأنوثة ولا للرق تأثير على جريمة الحرابة، فقد يكون للمرأة (1) والعبد من القوة، مثل ما لغيرهما من التدبير، وحمل السلاح، والمشاركة في التمرد والعصيان، فيجري عليهما ما يجري على غيرهما من أحكام الحرابة.
(2) شَرْطُ حَمْلِ السلاح: ويشترط في المحاربين أن يكون معهم سلاح؛ لأن قوتهم التي يعتمدون عليها في الحرابة إنما هي قوة السلاح، فإن لم يكن معهم سلاح، فليسوا بمحاربين؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهم، وإذا تسلحوا بالعصي والحجارة، فهل يعتبرون محاربين ؟ اختلف الفقهاء في ذلك؛ فقال الشافعي، ومالك، والحنابلة، وأبـو يوسف، وأبـو ثور، وابن حزم: إنهم يعتبرون محاربين؛ لأنه لا عبرة بنوع السلاح، ولا بكثرته، وإنما العبرة بقطع الطريق. وقال أبو حنيفة: ليسوا بمحاربين.
(3) شرط الصحراء والبعدِ عن العمرانِ: واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك في الصحراء، فإن فعلوا ذلك في البنيان، لم يكونوا محاربين، ولأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء، ولأن في المصر يلحق الغوث غالباً، فتذهب شوكة المعتدين، ويكونون مختلسين، والمختلس ليس بقاطع، ولا حد عليه. وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وإسحاق،
وذهب فريق آخر إلى أن حكمهم في المصر والصحراء واحد؛ لأن الآية بعمومها تتناول كل محارب.
ولأنه في المصر أعظم ضرراً، فكان أولى، ويدخل في هذا العصابات التي تتفق على العمل الجنائي من السلب، والنهب، والقتل.
وهذا مذهب الشافعي، والحنابلة، وأبي ثور. وبه قال الأوزاعي، والليث، والمالكية، والظاهرية.
والظاهر، أن هذا الاختلاف يتبع اختلاف الأمصار؛ فمن راعى شرط الصحراء، نظر إلى الحال الغالبة، أو أخذه من حال زمنه الذي لم يقع فيه مثل ذلك في مصره، وعلى العكس من ذلك من لم يشترط هذا الشرط؛
ولذا يقول الشافعي: إن السلطان إذا ضعف، ووجدت المغالبة في المصر،كانت محاربة، وأما غير ذلك، فهو اختلاس عنده.

(1) يرى أبو حنيفة اشتراط الذكورة في الحرابة؛ وذلك لرقة قلوب النساء، وضعف بنيتهن، ولسن من أهل الحرب. وهذه رواية ظاهرة الرواية، وروى الطحاوي عنه، أن هذا ليس بشرط، وأن النساء والرجال سواء في الحرابة.

عقوبة الحرابة

أنزل اللّه - سبحانه - في جريمة الحرابة قوله: " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " [سورة المائدة: الآيتان 33، 34]. فهذه الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل، ويسعى في الأرض بالفساد؛ لقوله - سبحانه -: " إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ *. وقد أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدي المسلمين، فأسلموا، فإن الإسلام يعصم دماءهم وأموالهم، وإن كانوا قد ارتكبوا من المعاصي، قبل الإسلام، ما يستوجب العقوبة: " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " [سورة الأنفال: الآية 38].
فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام، ومعنى: " يحاربون الله ورسوله * أي؛ يحاربون المسلمين بما يحدثونه من اضطراب، وفوضى، وخوف، وقلق، ويحاربون الإسلام بخروجهم عن تعاليمه، وعصيانهم له، فإضافة الحرب إلى اللّه ورسوله إيذان بأن حرب المسلمين كأنها حرب للّه - تعالى - ولرسوله، كقوله - تعالى -: " يخادعون الله والذين آمنوا " [سورة البقرة: الآية 9]. فالمحاربة هنا مَجازِيّة.
قال القرطبي: " يحاربون الله ورسوله *[سورة المائدة: الآية 33]. إستعارة ومجاز؛ إذ إن الله - سبحانـه وتعالى - لا يحارب، ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال، ولما وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد، والمعنى يحاربون أولياء اللّه، فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه؛ إكباراً لأذيتهم،كما عبر بنفسه عن الفقراء والضعفاء في قوله - تعالى -: " من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً " [سورة البقرة: الآية 5].
حثاً على الاستعطاف عليهم، ومثله في صحيح السنة: "استطعمتك، فلم تطعمني"(1). اهـ.

سببُ نزولِ هذه الآيةِ: قال الجمهور في سبب نزول هذه الآية: إن العرنيين (2) قدموا المدينة، فأسلموا، واستوخموها(3)، وسقمت أجسامهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى إبل الصدقة فخرجوا، وأمر لهم بلقاح(4)؛ ليشربوا من ألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا، قتلوا الراعي، وارتدوا عن الإسلام، وساقوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهار، حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل(5) أعينهم، وتركهم في الحرة(6) يستسقون فلا يسقون، حتى ماتوا(7).
قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا اللّه ورسوله، فأنزل الله - عز وجل -: " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * (المائدة: 33).

(1) تقدم تخريجه.
(2) جماعة من إحدى القبائل العربية المعروفة. (3) أصابهم المرض والوخم؛ لعدم موافقة هوائها لهم.
(4) لقاح: جمع لقحة، وهي الناقة الحلوب.
(5) سمل: فقأ. وفعل بهم ذلك؛ لأنهم كانوا فعلوا ذلك بالراعي، فكان قصاصاً: "وجزاء سيئة سيئة مثلها*.
(6) الحرة: أرض خارج المدينة، ذات حجارة سوداء.
(7) البخاري: كتاب الزكاة - باب استعمال إبل الصدقة، وألبانها لأبناء السبيل (3 / 160)، وكتاب الحدود - باب لم يُسْقَ المرتدون المحاربون، حتى ماتوا، وباب سَمْل النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين (8 / 202)، ومسلم: كتاب القسامة - باب حكم المحاربين والمرتدين، برقم (9) ( 3 / 1296)، وأبو داود: كتاب الملاحم - باب ما جاء في المحاربة، برقم (4364، 4369) (4 / 531، 535)، والنسائـي: كتاب تحريم الدم - باب تأويل قوله تعالى:"إِنما جزاء الذين يحاربون اللَه ورسوله ,,, *. برقم (40) (7 / 93، 94)، و الترمذي: كتاب أبواب الطهارة - باب في بول ما يُؤكل لحمـه، برقم (72) (1 / 106، 107) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه بمعناه: كتاب الحدود - باب من حارب وسعى في الأرض فساداً، برقم (2578) (2 / 861).
[/quote]



 توقيع : شوق قصيميه

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:00 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd


new notificatio by
9adq_ala7sas

استضافه ودعم وتطوير وحمايه من استضافة تعاون